← سنن سعيد بن منصور
سنن سعيد بن منصور
#322 321 ☰ باب الإقرار والإنكار
A− A+

322 نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ "

السند · الإسناد بالترتيب
جرير بن عبد الحميد←مغيرة←الشعبي