172 حدثناه أبو معاوية ° ، عن حجاج بْن أرطأة ° ، عن الزهري ° ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا تُوَلّه والدة عن ولدها ، ولا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة " . قوله : " تُوَلّه والدة عن ولدها " ، فالتولية أن يفرق بينهما في البيع ، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله

قال الأعشى يذكر بقرة أكل السباع ولدها : فأقبلت والها ثَكْلى على عجلٍ كُلٌّ دهاها وكُلُّ عندها اجتمعا ويروى : على حزن . وقوله : " لا توطأ حائل حتى تستبرئ بحيضة " ، فالحائل التي وطئت فلم تحمل يقال : حالت الناقة والمرأة وغير ذلك ، إذا كانت غير حامل ، فهي تحول حيالا ، والجمع من ذلك : حُوَّل وحُولل ، وهذا على غير قياس ، يقال في الحولل : إنه مصدر ، يقال : حالت حيالا ومحُوللا فزادوا لاما كما زادوا الدال في السودد ، وإنما أصلها دال واحدة وكذلك عُوط وعُوطط مثل حُول وحُولل في المعنى واحد ، وكذلك الحرب إذا خمدت بعد وقود قيل : حالت حيالا ، وإن هاجت بعد ذلك وقود قيل : قد لقحت عن حيال . وأما قوله : " ولا حامل حتى تضع " ، فإنه في السبي أن تسبى المرأة وهي حامل ، فلا يحل وطؤها حتى تضع ما في بطنها ، وكذلك في الشراء أيضا ، وكذلك الحائل في الشرى والسبي جميعا ، وكذلك في الهبة والصدقة وغير ذلك وقال أبو عبيد : في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :

السند · الإسناد بالترتيب ⚠ munqaṭiʿ · انقطاع
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع انقطاع وموضع إرسال ، وباقي رجاله ثقات عدا الحجاج بن أرطاة النخعي وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس
شجرة الإسناد — 2 الطرق
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة