171 حدثناه هشيم ° ، قال : حدثنا أبو بلح ° ، عن محمد بْن خاطب ° ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدُّفّ في النكاح "

أما الدف فهو هذا الذي يضرب به النساء ، وقد زعم بعض الناس أن الدُفّ لغة ، فأما الجنب فالدُفّ لا اختلاف فيه بالفتح . وقوله : " الصوت " ، فإن الناس يختلفون فيه ، فبعض الناس يذهب به إلى السماع ، وهذا خطأ في التأويل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس ، كما يقال : فلان قد ذهب صوته في الناس ، وكذلك ، قال عمر رضي اللَّه عنه : أعلنوا هذا النكاح وحصِّنوا هذه الفروج وقال أبو عبيد : في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا يحيى بن سليم الفزاري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد