50 حدثنا ابن علية ° ، عن أيوب ° ، عن هارون بْن رئاب ° ، عن كنانة بْن نعيم ° ، عن قبيصة بْن المخارق ° ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : رجل تحمل بحمالة من قوم ، ورجل أصابته جائحة ، فاجتاحت ماله ، فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن قد أصابته فاقة وأن قد حلت له المسألة ، وما سوى ذلك من المسائل سحت " . وأما قوله : " رجل تحمل بحمالة " ، ورجل أصابته جائحة ، فعلى ما فسرت لك ، وأما الفاقة : فالفقر
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد