← الأموال للقاسم بن سلام
الأموال للقاسم بن سلام
#306 341 ☰ باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
A− A+

306 فَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " أُسَرَاءَ الْمُشْرِكِينَ يُقْتَلُونَ , وَلا يُفَادُوهُمْ حَتَّى يُثْخِنَ فِيهِمُ الْقَتْلُ وَقَرَأَ : حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا سورة محمد آية 4 "

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
حجاج←شريك←سالم←سعيد بن جبير