← الأموال للقاسم بن سلام
الأموال للقاسم بن سلام
#328 364 ☰ باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي
A− A+

328 حَدَّثَنِي عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ° ، عَلَى الْمِنْبَرِ , يَقُولُ : " لَقَدْ قَعَدْتُ مَقْعَدِي هَذَا , وَمَا لأَحَدٍ مِنْ قِبْطِ مِصْرَ عَلَيَّ عَهْدٌ وَلا عَقْدٌ ، إِنْ شِئْتُ قَتَلْتُ ، وَإِنْ شِئْتُ بِعْتُ ، وَإِنْ شِئْتُ خَمَّسْتُ ، إِلا أَهْلَ أَنْطَابُلْسَ : فَإِنَّ لَهُمْ عَهْدًا يُوَفَّى لَهُمْ بِهِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَقَدْ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي الأُسَارَى : الْقَتْلَ وَالْبَيْعَ ، وَأَمَّا الْمَنُّ وَالْفِدَاءُ , فَفِي التَّنْزِيلِ ، مَعَ مَا جَاءَ فِيهِمَا مِنَ الأَحَادِيثِ ، فَهَذِهِ أَحْكَامٌ أَرْبَعَةٌ ، وَإِنَّمَا هَذِهِ فِي الرِّجَالِ خَاصَّةً ، فَأَمَّا النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ , فَلَيْسَ فِيهِمْ إِلا حُكْمٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ الرِّقُّ لا غَيْرُ ، وَلَيْسَ الْمَنُّ عَلَى الأَسِيرِ أَنْ يُتْرَكَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ كَافِرًا , وَلَكِنَّهُ يَكُونُ فِي دَارِ الإِسْلامِ ذِمِّيًّا يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ ، كَفِعْلِ عُمَرَ بِأَهْلِ السَّوَادِ ، وَكَحَدِيثِهِ الآخَرِ

السند · الإسناد بالترتيب
عبد الغفار بن داود الحراني←ابن لهيعة←إبراهيم بن محمد الحضرمي←أيوب بن أبي العالية←أبيه←عمرو بن العاص
شجرة الإسناد