← الأموال للقاسم بن سلام
الأموال للقاسم بن سلام
#422 490 ☰ باب الحكم في رقاب أهل الصلح وهل يحل سباؤهم أم…
A− A+

422 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , كَتَبَ فِي اللَّوَاتِيَّاتِ : " مَنْ أَرْسَلَ مِنْهُنَّ شَيْئًا , فَلَيْسَ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْءٌ ، وَهُوَ ثَمَنُ فَرْجِهَا الَّذِي اسْتَحَلَّهَا بِهِ , أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُ الثَّمَنَ , قَالَ : وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ فَلْيَخْطُبْهَا إِلَى أَبِيهَا ، وَإِلا فَلْيَرُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ : اللَّوَاتِيَّاتِ هُنَّ مِنْ لَوَاتَةَ : فِرْقَةٌ مِنَ الْبَرْبَرِ ، يُقَالَ لَهُمْ : لَوَاتَةُ أُرَاهُ قَدْ كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ ، وَهُمُ الَّذِينَ كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يُحَدِّثُ , أَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْبَرْبَرِ ، ثُمَّ أَحْدَثُوا حَدَثًا بَعْدَ ذَلِكَ فَسُبُوا , فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمَا كَتَبَ بِهِ

السند · الإسناد بالترتيب
يحيى بن بكير←عبد الله بن لهيعة←يزيد ابن أبي حبيب←عمر بن عبد العزيز