429 حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ ° : " إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لِتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , فَيَجُوزُ أَمَانُهَا " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَتَّى أَجَازَ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ فِي أَمَانِ الْمَمْلُوكِ ، وَبَعْضُهُمْ فِي أَمَانِ الصَّبِيِّ
السند · الإسناد بالترتيب