← الأموال للقاسم بن سلام
الأموال للقاسم بن سلام
#858 ضعيف 1131 ☰ باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيهما من السنن
A− A+

858 قَالَ : سَمِعْتُ شُجَاعَ بْنَ الْوَلِيدِ ° يُحَدِّثُهُ , عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ° ، عَنْ عَمْرَةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَإِنْ كَانَ لِهَذَا أَصْلٌ فَهُوَ السُّنَّةُ ، وَإِلا فَفِيمَنْ سَمَّيْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ قُدْوَةٌ وَمُتَّبَعٌ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف فيه حارثة بن أبي الرجال الأنصاري وهو ضعيف الحديث
شجرة الإسناد