← الطهور للقاسم بن سلام
الطهور للقاسم بن سلام
#355 381 ☰ باب المسح على القدمين والرخصة في ترك غسلهما
A− A+

355 ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِنَّمَا الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ , أَلا تَرَى أَنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ جُعِلَ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ , وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَسْحُ أُهْمِلَ "

السند · الإسناد بالترتيب
إسماعيل بن إبراهيم←داود بن أبي هند←الشعبي