← الطهور للقاسم بن سلام
الطهور للقاسم بن سلام
#356 382 ☰ باب المسح على القدمين والرخصة في ترك غسلهما
A− A+

356 وَمِنْهُ قَوْلُ عَائِشَةَ ° : " لأَنْ أَحُزَّهُمَا بِالسَّكَاكِينِ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا " , ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

, قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : عَلَى أَنَّ بَعْضَ ، أَصْحَابِ الْحَدِيثِ كَانَ يَتَأَوَّلُهُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفيْنِ , وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ اسْمُ الْخُفَّيْنِ ، فَوَجْهُهُ عِنْدَنَا كَرَاهَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ حَدِيثُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ " فَهَلْ يَكُونُ هَذَا إِلا عَلَى الأَقْدَامِ ؟ وَهِيَ كَانَتْ أَعْلَمُ بِمَعْنَى حَدِيثِهَا

السند · الإسناد بالترتيب
عائشة←هشيم←يحيى بن سعيد←القاسم بن محمد←عائشة