أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى ° ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ° ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ° ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ° ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ، وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَيَقْرَأُ بِهِمَا .

ولجواز الجمعة خمس شرائط : الوقت ، وَهُوَ وقت الظهر ما بين زوال الشمس إِلَى دخول وقت العصر ، والعدد ، والإمام ، والخطبة ، ودار الإقامة ، فإذا فقد شرط من هذه الخمسة يجب أن يصلوها ظهرا . ولا يجوز للإمام أن يبتدئ الخطبة قبل اجتماع العدد ، وهو عدد الأربعين عند الشافعي ، فلو اجتمعوا ، وخطب بهم ، ثم انفضوا قبل افتتاح الصلاة ، أو انتقص واحد من العدد لا يجوز أن يصلي بهم الجمعة ، بل يصلي الظهر ، ولو افتتح بهم الصلاة ، ثم انفضوا ، فأصح أقوال الشافعي : أن بقاء الأربعين شرط إِلَى آخر الصلاة ، كما أن بقاء الوقت شرط إِلَى آخر الصلاة ، ولو انتقص واحد منهم قبل أن يسلم الإمام يجب عَلَى الباقين أن يصلوها أربعا . وفيه قول آخر : إن بقي معه اثنان أتمها جمعة . وقيل : إن بقي وحده فإن كان فِي الركعة الأولى يتمها أربعا ، وإن انتقص من العدد واحد ، وبه قَالَ أَبُو حنيفة ، فِي العدد الذي يشترطه : كالمسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة ، فإذا سلم الإمام أتمها جمعة ، وإن أدرك أقل من ركعة أتمها أربعا . قوله عز وجل : قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ سورة الجمعة آية 11 أي : ما عند اللَّه من الثواب عَلَى الصلاة ، والثبات مع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خير من اللهو ومن التجارة ، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ سورة الجمعة آية 11 لأنه موجد الأرزاق ، فإياه اسألوا ، ومنه فاطلبوا .

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع ، رجاله ثقات وصدوقيين عدا سعيد بن إسماعيل الضبي وهو مجهول الحال
شجرة الإسناد