318 348 وَقَالَ مُسْلِمٌ ° بِالْإِسْنَادِ ، ثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ° ، أنا أَبُو عَاصِمٍ ° ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ° ، عَنْ عَطَاءٍ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° ، قَالَ : كَانَ لِرِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فُضُولِ أَرْضِينَ ، وَكَانُوا يُكْرُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنَّ أَبَى فَلْيُمْسِكْهَا " يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، فَإِنْ قِيلَ
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد