339 368 وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ° ، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ° ، قَالَتْ : " كَانَ قَدْ نَهَى الرِّجَالَ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ ، ثُمَّ شَكَاهُنَّ الرِّجَالُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَّا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ضَرْبِهِنَّ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ ، مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ ثَائِرًا فَرِيصٌ عَصَبُ رَقَبَتِهِ عَلَى مُرَيَّتِهِ " هَذَا وَمَا قَبْلَهُ مُرْسَلٌ
وَقَالَ أَصْحَابُنَا : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ قَدْ نَهَاهُمْ عَنْ ضَرْبِهِنَّ فِي حَالَةٍ : هِيَ غَيْرُ حَالَةِ النُّشُوزِ ، لِأَنَّ الْكِتَابَ دَلَّ عَلَى جَوَازِ ضَرْبِ الْمَرْأَةِ إِذَا نَشَزَتْ ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ : ذَئِرَ النِّسَاءُ ، أَيْ تَجَرَأْنَ . قَالَ الشَّاعِرُ : وَلَقَدْ أَتَانَا عَنْ تَمِيمٍ أَنَّهُمْ ذَئِرُوا لِقَتْلِي عَامِرَ وَتَغَضَّبُوا أَيْ تَجَرَّءُوا . وَعَلَى الْجُمْلَةِ : وَقَعَ الْإِذْنُ مُوَافِقًا لِظَاهِرِ الْكِتَابِ ، لِأَنَّ الْجُرْأَةَ مِنْ مَبَادِئِ النُّشُوزِ .