138 أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ ° ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ° ، أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ ° ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بَهْلُولٍ ° ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقَيْلٍ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ " . إِلَّا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ . قَالَ أَحْمَدُ : الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
مَسْأَلَةٌ : يَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : مِقْدَارُ الرُّبُعُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَقَلُّ مَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْمَسْحِ . وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يجب مقدار الربع . وقَالَ أَبُو عَبْد اللَّه الشَّافِعِيُّ : يجب اليسير . لَنَا مَا :