166 أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ ° ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ° ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ ° ، حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ° ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ° ، حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ ° ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ° ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً ، وَقَالَ : " هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ . وَقَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي " . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ ، عَنْ حَفْصٍ ، وَالْمُسَيَّبُ ضَعِيفٌ . وَوَجْهُ احْتِجَاجُ أَصْحَابِنَا مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا يَخْلُوا إِمَّا أَنْ يَكُونَ رَتَّبَ أَوْ لَمْ يُرَتِّبْ ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُرَتِّبْ . فَثَبَتَ أَنَّهُ رَتَّبَ . أَمَّا حُجَّتُهُمْ : فَرَوَوْا أَنَّ الرُّبَيِّعَ رَوَتْ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا فَضَلَ مِنْ وُضُوئِهِ . وَلَيْسَ الْحَدِيثُ كَذَلِكَ ، إِنَّمَا هُوَ : مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ مِنْ مَاءِ الْوُضُوءِ