174 9 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ° وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ ° ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ مِسْعَرٍ ° ، وَشُعْبَةَ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ ° ، عَنْ عَلِيٍّ ° ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا " . قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ : يَعْرِفُ وَيُنْكِرُ
مَسَائِلُ نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ مَسْأَلَةٌ - إِذَا نَامَ عَلَى حَالَةٍ مِنْ أَحْوَالِ الصَّلَاةِ نَوْمًا يَسِيرًا لَمْ يُبْطِلْ وُضُوءَهُ ، وَعَنْهُ : يَنْقُضُ فِي حَقِّ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ بِكُلِّ حَالٍ . وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَدَاوُدُ لَا يَنْقُضُ إِلَّا فِي حَالِ الِاضْطِجَاعِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَنْقُضُ إِلَّا فِي حَالِ الْجُلُوسِ . لَنَا :