← التحقيق في مسائل الخلاف ل…
التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي
#2125 ضعيف 2417 ☰ مسألة مذهب أحمد أنه يجوز تقديم الكفارة قبل ال…
A− A+

2131 قَالَ أَحْمَدُ ° وَحَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ° ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ ° ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، عَنْ أَبِي ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف فيه الحسن بن علي التميمي وهو ضعيف الحديث
شجرة الإسناد