← التحقيق في مسائل الخلاف ل…
التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي
#2154 مقبول 2451 ☰ مسألة يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة وكذلك…
A− A+

2160 أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ ° ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ° ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ° ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ° ، أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ° ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ ° ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْمَرٍ ° ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ° ، عَنِ الْأَعْمَشِ ° ، عَنْ أَبِي وائل ° ، عَنْ حُذَيْفَةَ ° ؛ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ " . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنِ الْأَعْمَشِ ، بَيْنَهُمَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ وَهُوَ أَبُو عْبِد الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيُّ . وَقَدَ رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " تُجْزِئُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ "

مَسْأَلَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ، لَنَا حَدِيثَانِ : الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ :

الترجمة · موضوع المدخل / عنوانه
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا محمد بن عبد الملك الواسطي وهو مقبول
شجرة الإسناد