424 أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ ° ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ° ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ ° ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ° ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ° ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرٍ ° ، عَنْ أُمِّهِ ° ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ° " أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ لَهَا إِزَارٌ ؟ قَالَ : " إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا " . فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ : وَهُوَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ : لَا يَحْتَجُّ بِهِ ، وَالظَّاهِرُ ، أَنَّهُ غَلَّطَ فِي رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَإِنَّ أَبَا دَاوُدَ قَالَ : قَدْ رَوَاهُ مَالِكُ ، /وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ /أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِنْ قَوْلِهَا : لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَسْأَلَةٌ : يَجِبُ سَتْرُ الْمَنْكِبَيْنِ فِي الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ ، خِلَافًا لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ : لَا يَجِبُ فِي الْجَمِيعِ