430 أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ° ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ° ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ° ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ° ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ° ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ° ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ° ، قَالَ : " كَانَ بِي النَّاصُورُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ " . انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ
مَسْأَلَةٌ : إِذَا عَجِزَ عَنِ الْقُعُودِ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ ، فَإِنْ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ وَرِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ أَجْزَأَهُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّي إِلَّا مُسْتَلْقِيًا ، رِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِهِ ، وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا عَلَى جَنْبِهِ لَنَا حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا : حَدِيثُ عِمْرَانَ الْمُتَقَدِّمُ ،