← التحقيق في مسائل الخلاف ل…
التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي
#470 مقبول 520 ☰ مسألة لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب
A− A+

471 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ ° ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ ° ، أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيُنَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ ° ، حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ ° ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ° ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ° ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ° ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ° أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظٍ آخِرِ : " لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " وَقَالَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ بِلَفْظٍ آخَرَ : " لَا تَقْرَأْ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتَ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ " ، وَقَالَ : كُلُّ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

السند · الإسناد بالترتيب
عبد الأول←، قال : حدثنا←عبادة بن الصامت
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الرحمن بن محمد الداودي وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد