493 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ° : وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوْهَرِيُّ ° ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ ° ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَقَارُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ° ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَسْرَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَاقْرَءُوا مَعِي ، وَإِذَا جَهَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَلَا يَقْرَأَنَّ مَعِي أَحَدٌ " الاعْتَمَادُ عَلَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ لَا عَلَى هَذَا فَإِنَّ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ زَكَرِيَّا ، وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ
احْتَجُّوا بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ " ، وَقَدْ سَبَقَ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ، قُلْنَا : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَمْ يَقُلْ كَذَا غَيْرُ حَجَّاجٍ ، وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ قَتَادَةَ ، مِنْهُمْ شُعْبَةُ ، وَسَعِيدٌ ، وَغَيْرَهُمَا ، فَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهَ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ ، وَحَجَّاجٌ لَا يَحْتَجُّ بِهِ