537 قَالَ الْبُخَارِيُّ ° وَحَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ° ، عَنْ عَمْرٍو ° ، عَنْ طَاوُسٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " أَمَرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا " . الطَّرِيقَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ
مَسْأَلَةٌ : الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْهَضَ مِنَ السُّجُودِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ ، مِنْ غَيْرِ اعْتِمَادٍ وَلَا جُلُوسٍ ، مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَعَنْهُ ، أَنَّهُ يَجْلِسُ جَلْسَةً لِلاسْتِرَاحَةِ عَلَى قَدَمَيْهِ وَإِلْيَتَيْهِ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : صِفَةُ الْجَلْسَةِ كَالَّتِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : يَنْهَضُ مِنْ غَيْرِ اعْتِمَادٍ وَلَا جُلُوسٍ .