771 فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ ° قَالَ : أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ° ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ° قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ° قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ زَبِيدٍ الْأيَامِيِّ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ° ، عَنْ عُمَرَ ° ، قَالَ : " صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الضُّحَى رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ , تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ " , عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
وَالثَّانِي فِي إِفْرَادِ مُسْلِمٍ ؛ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا , وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ , وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً " وَالثَّالِثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ , فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ , فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ " . وَالْجَوَابُ : أَمَّا الْحَدِيثُ فَلَا يَصِحُّ ؛ فِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ ابْنُ الْمُغَلِّسِ ، وَكَانَ كَذَّابًا ، وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : هُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : مَتْرُوكٌ ، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ : عُمَرُ مَجْهُولٌ فِي النَّقْلِ , وَلَيْسَ فِي هَذَا الْمَتْنِ شَيْءٌ يَثْبُتُ ، وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِلَفْظٍ آخَرَ : " الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ " ، مَعَ ضَعْفِ الرِّوَايَةِ فِيهِ ، وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ , فَالْمُرَادُ أَنَّهَا تُجْزِئُهُ تَامَّةً لَا يَقْصُرُ عَنْ إِدْرَاكِ الثَّوَابِ بِالْأَرْبَعِ ، وَكَيْفَ يَدَّعِي أَنَّهَا غَيْرُ مَقْصُورَةٍ وَلَفْظُ الْقُرْآنِ وَالْإِجْمَاعُ يُخَالِفُهُ ؟ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ ، أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَأْيُهُ , وَالثَّانِي أَنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى مَنِ اخْتَارَ الْقَصْرَ , فَإِنَّه فَرَضَهُ وَجَوَابُ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ , أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَأْيٌ لَا رِوَايَةٌ , وَالثَّانِي أَنَّهَا تُشِيرُ إِلَى الْمَفْرُوضِ الْأَوَّلِ ؛ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ