292 قَالَ أَحْمَدُ ° وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ° ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ° ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ° ، عَنْ عِكْرِمَةَ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَيَقُولُ : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ : سِرْفٌ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ حِجَّتَهُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَّ بِهَا " . هَذَا لَا يَدْخُلُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ ، وَإِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَعْقُدَ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ ، فَأَمَّا الْخِطْبَةُ ، وَالشَّهَادَةُ ، فَمَكْرُوهَةُ عِنْدَنَا لِلْمُحْرِمِ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّمَا قَالَ بِظَنِّهِ ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ

294 293 كَذَلِكَ رَوَى أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ° ، قَالَ : وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ ° ، فِي قَوْلِهِ " تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ " 295 294 وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي أَفْرَادِهِ مِنْ حَدِيثِ مَيْمِونَةَ ° : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا ، وَهُوَ حَلَالٌ " . وَفِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَتْ : " تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ " . وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْلَمُ بِشَأْنِهَا مِنْ غَيْرِهَا . وَقَدْ تَأَوَّلَ قَوْمٌ قَوْلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالُوا مَعْنَى قَوْلِهِ : وَهُوَ مُحْرِمٌ ، أَيْ فِي شَهْرِ حَرَامٍ . قَالَ الشَّاعِرُ : قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا . . أَيْ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع تعليق ، وباقي رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: عبد الله بن عباس بن عبد المطل… · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة