552 أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ ° ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ ° ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ° ، قَالَ : أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لاخْتَصَيْنَا ، أَخَرْجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، وَالَّذِي قَبْلَهُ ، وَالتَّبَتُّلُ الانْقِطَاعُ إِلَى الْعِبَادَةِ عَنِ النِّكَاحِ ، وَمِنْهُ طَلْقَةٌ بَتْلَةٌ ، وَقِيلَ لِمَرْيَمَ الْبَتُولُ ، لانْقِطَاعِهَا عَنِ الأَزْوَاجِ