أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ ° ، قَالَ : أَبْنَا ابْنُ غَيْلانَ ، قَالَ : أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَبْنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَبْنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَبْنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : أَبْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ سورة النساء آية 6 ، قَالَ : مَا يَسُدُّ الْجُوعَ ، وَيُوَارِي الْعَوْرَةَ . وَقَدْ رَوَى عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ قَالَ : الْوَصِيُّ إِذَا احْتَاجَ وَضَعَ يَدِهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ ، وَلا يَلْبَسُ عِمَامَةً "
وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ ، وَمَكْحُولٌ : يَأْخُذُ مَا يَسُدُّ الْجُوعَ ، وَيُوَارِي الْعَوْرَةَ ، وَلا يَقْضِي إِذَا وَجَدَ ، قَالَ عِكْرِمَةُ وَالسُّدِّيُّ : يَأْكُلُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، وَلا يُسْرِفُ فِي الأَكْلِ وَلا يَكْتَسِي مِنْهُ ، وَهَذَا مَذْهَبُ قَتَادَةَ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَقُولُ : مَالُ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ ، يُتَنَاوَلُ مِنْهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، فَإِذَا أَيْسَرَ قَضَاهُ وَإِنْ لَمْ يُوسِرْ فَهُوَ فِي حِلٍّ ، قَالَهُ الشَّعْبِيُّ .