وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : أَبْنَا أَبُو طَاهِرٍ الْبَاقِلاوِيُّ ، وَقَالَ : أَبْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : أَبْنَا آدَمُ ° ، قَالَ : أَبْنَا وَرْقَاءُ ° ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " يَأْكُلُ وَالِي الْيَتِيمِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ قُوتَهُ ، وَيَلْبَسُ مِنْهُ مَا يَسْتُرُهُ ، وَيَشْرَبُ فَضْلَ اللَّبَنِ ، وَيَرْكَبُ فَضْلَ الظَّهْرِ ، فَإِنْ أَيْسَرَ قَضَاهُ ، وَإِنْ أَعْسَرَ كَانَ فِي حِلٍّ "
فَهَذِهِ الأَقْوَالُ الثَّلاثَةُ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الأَخْذِ عِنْدَ الْحَاجَةِ ، وَإِنِ اخْتَلَفَ أَرْبَابُهَا فِي الْقَضَاءِ . الْقَوْلُ الرَّابِعُ : أَنَّ الأَكْلَ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يَأْخُذَ الْوَلِيُّ بِقَدْرِ أُجْرَتِهِ إِذَا عَمِلَ لِلْيَتِيمِ عَمَلا ، وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لِيَتِيمٍ لِي إِبِلٌ فَمَا لِي مِنْ إِبِلِهِ ؟ ، قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَلُوطُ حِيَاضَهَا ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَبْغِي ضَالَّتَهَا ، وَتَسْعَى عَلَيْهَا ، فَاشْرَبْ غَيْرَ نَاهِكٍ بِحَلْبٍ وَلا ضَارٍّ بِنَسْلٍ .