قَالَ أَحْمَدُ : وَأَبْنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ قَتَادَةَ " فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ سورة المائدة آية 48 ، قَالَ : أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ، أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بَعْدَمَا كَانَ رَخَّصَ لَهُ أَنْ يُعْرِضَ عَنْهُمْ إِنْ شَاءَ ، فَنَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ مَا كَانَ قَبْلَهَا "
وَحَكَى أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ ، قَالُوا : إِذَا تَحَاكَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَى الإِمَامِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْرِضَ عَنْهُمْ ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَالزَّوْجُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ ، وَإِنْ جَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا وَلَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ لَمْ يَحْكُمْ ، وَقَالَ أَصْحَابُهُ : بَلْ يَحْكُمْ ، قَالَ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا خِيَارَ لِلْإِمَامِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ ، قَالَ النَّحَّاسُ : وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ قَوْلَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الآيَةَ مَنْسُوخَةٌ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ وَأَنَّ الْإِمَامَ وَنُوَّابَهُ فِي الْحُكْمِ مُخَيَّرُونَ ، وَإِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْهِمْ إِنْ شَاءُوا حَكَمُوا بَيْنَهُمْ وَإِنْ شَاءُوا أَعْرَضُوا عَنْهُمْ .