أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ ° ، أَبْنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَبْنَا ابْنُ بِشْرَانَ ، قَالَ : أَبْنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : أَبْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ° ، قَالَ : أَبْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَبْنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، فِي قَوْلِهِ : " فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ سورة المائدة آية 42 ، قَالا : إِذَا ارْتَفَعَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَحُكْمَ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُعْرِضَ عَنْهُمْ ، وَإِنْ حَكَمَ ، حَكَمَ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ " قَالَ أَحْمَدُ : وَأَبْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ حَكَمَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَحْكُمْ "