2659 أُنْبِأنَا عَنِ الصَّيْدَلانِيِّ ° أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ ° أَخْبَرَتْهُمْ ، أَنَا ابْنُ زَيْدٍ ° ، أَنَا الطَّبَرَانِيُّ ° ، نَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ° ، نَا الْمَقْبُرِيُّ ° ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُيَيْنَةَ ، وَهُوَ ثِقَةٌ
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع تعليق ، وباقي رجاله ثقات عدا فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن · ×2
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة