371 وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° أَيْضًا : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَتْرُكُ صَلاةَ الضُّحَى فِي سَفَرٍ وَلا غَيْرِهِ "
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ : يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إلَى الثَّانِي حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ جَمَاعَةٍ ، وَالْخِلافُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ، وَقَالَ بِالأَوَّلِ أَبُو الْخَطَّابِ مِنْهُمْ حَكَاهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي ، وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ صَلاةِ ابْنِ عَبَّاسٍ الضُّحَى : فَقَالَ كَانَ يُصَلِّيهَا الْيَوْمَ وَيَدَعُهَا الْعَشْرَ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ : كَانُوا يُصَلُّونَ الضُّحَى وَيَدَعُونَ وَيَكْرَهُونَ ، أَنْ يُدِيمُوهَا مِثْلَ الْمَكْتُوبَةِ ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُ عَائِشَةَ رضي الله عنها : " أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضُّحَى إلا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ " ، وَقَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : " مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى إلا أُمُّ هَانِئٍ " . وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَمَا