3924 وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ ° ثنا سُفْيَانُ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ° ، أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ كَعْبٍ ° ، عَنْ أُمِّهِ ° ، وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ : التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إِنْ نُبِذَا ، وَقَالَ : " انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَتِهِ " ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ° ، عَنْ أُمِّهِ ° ، وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ ، فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا : انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ " ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَهَى لِخَلْطِهِمَا سَوَاءٌ بَلَغَ حَدَّ الْإِسْكَارِ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ ، وَأَبَاحَ شُرْبَهُ إِذَا أَنْبَذَ عَلَى حِدَتِهِ ، وَالْآخَرُ : أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الِاشْتِدَادِ ، فَإِذَا نُبِذَ عَلَى حِدَتِهِ كَانَ أَبْعَدَ عَنِ الِاشْتِدَادِ فَمَا لَمْ يَبْلُغْ حَالَةَ الِاشْتِدَادِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا لَا يَحْرُمُ