← شجرة الإسناد
المتن · 970
3924 وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ كَعْبٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ : التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إِنْ نُبِذَا ، وَقَالَ : " انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَتِهِ " ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ب…
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
3924 وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ كَعْبٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ : التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إِنْ نُبِذَا ، وَقَالَ : " انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَتِهِ " ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ ، فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي @ 5 : 419 @ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا : انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ " ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَهَى لِخَلْطِهِمَا سَوَاءٌ بَلَغَ حَدَّ الْإِسْكَارِ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ ، وَأَبَاحَ شُرْبَهُ إِذَا أَنْبَذَ عَلَى حِدَتِهِ ، وَالْآخَرُ : أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الِاشْتِدَادِ ، فَإِذَا نُبِذَ عَلَى حِدَتِهِ كَانَ أَبْعَدَ عَنِ الِاشْتِدَادِ فَمَا لَمْ يَبْلُغْ حَالَةَ الِاشْتِدَادِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا لَا يَحْرُمُ