5450 قَالَ مُسَدَّدٌ ° : ثَنَا الْمُعْتَمِرُ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثَيْمٍ أَبَا ذَرٍّ ° ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ، قَالَ : " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ " . رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° : ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ فَذَكَرَهُ . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ° ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ° ، أَنْبَأَ شَيْخٌ ° مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ . قَالَ : وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَتِيقٍ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ° فَذَكَرَهُ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ " . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثَيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ هَذَا إِسْنَادٌ لَا تَقُومُ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْمٍ يُرْمَى بِالْكَذِبِ ، وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي مَتْنِهِ ، فَقِيلَ هَكَذَا ، وَقِيلَ : " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ " وَقِيلَ : " رَجُلٌ وامْرَأَتَانِ "