5451 قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ° : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ ° ، حَدَّثَنِي أَبِي ° ، عَنْ عِكْرِمَةَ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ وَلَدٌ لَهُ , فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ بِصَدَقَةٍ أَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى ابْنِي هَذَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ ؟ " , قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : " فَأَعْطَيْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ " , قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَلَا أَشْهَدُ " . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ إِبْرَاهِيمَ . رَوَاهُ الْحَارِثُ وَغَيْرُهُ وَتَقَدَّمَ لَفْظُهُ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ
6805 وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ كَانَ شُرَيْحٌ ، يَقُولُ : شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّكُمَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ بَيْعٍ أَوْ تَخَايُرٍ وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ تَخَايُرٍ . كِتَابُ الْعَتْقِ بَابُ فَضْلِ إِعْتَاقِ النَّسَمَةِ وَفَكِّ الرَّقَبَةِ