4 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ° ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ° ، عَمَّنْ ° حَدَّثَهُ ، عَنْ شُرَيْحٍ ° ، قَالَ : " إِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ بَرِئَ صَاحِبُهُ مِنَ الْكَفَالَةِ "