← شجرة الإسناد
المتن · 1713
502 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ خُزَيْمَةَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ ، ثنا شَيْبَانُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , الْبَصْرَةَ قَامَ إِلَيْهِ ابْنُ الْكَوَّاءِ وَقَيْسُ بْنُ عُبَادٍ , فَقَالا لَهُ : أَلا تُخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا الَّذِي سِرْتَ فِيهِ تَتَوَلَّى عَلَى الأُمَّةِ , تَضْرِبُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ، أَعَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ , صَلّ…
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
3 صيغ مميزة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
502 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ خُزَيْمَةَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ ، ثنا شَيْبَانُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , الْبَصْرَةَ قَامَ إِلَيْهِ ابْنُ الْكَوَّاءِ وَقَيْسُ بْنُ عُبَادٍ , فَقَالا لَهُ : أَلا تُخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا الَّذِي سِرْتَ فِيهِ تَتَوَلَّى عَلَى الأُمَّةِ , تَضْرِبُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ، أَعَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَهِدَهُ إِلَيْكَ ؟ فَحَدِّثْنَا فَأَنْتَ الْمَوْثُوقُ الْمَأْمُونُ عَلَى مَا سَمِعْتَ . فَقَالَ : أَمَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنَ النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَهْدٌ فِي ذَلِكَ , فَلا وَاللَّهِ , لأَنْ كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ صَدَّقَ بِهِ فَلا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مِنَ النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِي ذَلِكَ عَهْدٌ مَا تَرَكْتُ أَخَا بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُومَانِ عَلَى مِنْبَرِهِ وَلَقَابَلْتُهُمَا بِيَدِي ، وَلَوْ لَمْ أَجِدْ إِلا بُرْدِي هَذَا ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَمْ يُقْتَلْ قَتْلا ، وَلَمْ يَمُتْ فَجْأَةً ، مَكَثَ فِي مَرَضِهِ أَيَّامًا وَلَيَالِيًا يَأْتِيهِ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤَذِّنُ بِالصَّلاةِ فَيَأْمُرَ @ 1 : 223 @ أَبَا بَكْرٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ وَهُوَ يَرَى مَكَانِي ثُمَّ يَأْتِيهِ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤَذِّنُ بِالصَّلاةِ ، فَيَأْمُرَ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَهُوَ يَرَى مَكَانِي ، وَلَقَدْ أَرَادَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ أَنْ تَصْرِفَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَأَبَى وَغَضِبَ وَقَالَ : " أَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ؛ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ " . فَلَمَّا قَبَضَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , نَبِيَّهُ نَظَرْنَا فِي أُمُورِنَا فَاخْتَرْنَا لِدُنْيَانَا مَنْ رَضِيَهُ النَّبِيُّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لِدِينِنَا ، وَكَانَتِ الصَّلاةُ أَصْلَ الإِسْلامِ وَقِوَامَ الدِّينِ ، فَبَايَعْنَا أَبَا بَكْرٍ وَكَانَ لِذَلِكَ أَهْلا لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَّا اثْنَانِ ، وَلَمْ يَشْهَدْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَمْ نَقْطَعْ مِنْهُ الْبَرَاءَةَ ، فَأَدَّيْتُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ ، وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ ، وَغَزَوْتُ مَعَهُ فِي جُنُودِهِ ، فَكُنْتُ آخُذُ إِذَا أَعْطَانِي ، وَأَغْزُوا إِذَا أَغْزَانِي ، وَأَضْرِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحُدُودَ بِسَوْطِي ، فَلَمَّا قُبِضَ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلاهَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَخَذَهَا بِسُنَّةِ صَاحِبِهِ ، وَمَا يَعْرِفُ مِنْ أَمْرِهِ ، فَبَايَعْنَا عُمَرَ لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَّا اثْنَانِ ، وَلَمْ يَشْهَدْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَمْ نَقْطَعْ مِنْهَ الْبَرَاءَةَ فَأَدَّيْتُ إِلَى عُمَرَ حَقَّهُ وَعَرَفْتُ طَاعَتَهُ ، وَغَزَوْتُ مَعَهُ فِي جُيُوشِهِ ، فَكُنْتُ آخُذُ إِذَا أَعْطَانِي ، وَأَغْزُوا إِذَا أَغْزَانِي ، وَأَضْرِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحُدُودَ بِسَوْطِي . فَلَمَّا قُبِضَ تَذَكَّرْتُ فِي نَفْسِي قَرَابَتِي وَسَالِفَتِي وَفَضْلِي ، وَأَنَا أَظُنُّ أَنْ لا يُعْدَلَ بِي ، وَلَكِنْ جَنَّبَنِي أَنْ لا يَعْمَلَ الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ ذَنْبًا إِلا لَحِقَهُ فِي قَبْرِهِ ، فَأَخْرَجَ مِنْهَا نَفْسَهُ وَوَلَدَهُ وَلَوْ كَانَتْ مُحَابَاةً مِنْهُ لآثَرَ بِهَا وَلَدَهُ ، وَبَرِئَ مِنْهَا إِلَى رَهْطٍ مِنْ قُرَيْشٍ سِتَّةٍ أَنَا أَحَدُهُمْ ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ الرَّهْطُ تَذَكَّرْتُ فِي نَفْسِي قَرَابَتِي وَسَالِفَتِي وَفَضْلِي وَأَنَا أَظُنُّ أَنْ لا يَعْدِلُوا بِي ، فَأَخَذَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَوَاثِيقَنَا عَلَى أَنْ نَسْمَعَ وَنُطِيعَ لِمَنْ وَلاهُ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , أَمْرَنَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ ابْنِ عَفَّانَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِهِ ، فَنَظَرْتُ فِي أَمْرِي ، فَإِذَا طَاعَتِي قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَتِي ، وَإِذَا مِيثَاقِي قَدْ أُخِذَ لِغَيْرِي ، فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ فَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ حَقَّهُ ، وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ ، وَغَزَوْتُ مَعَهُ فِي جُيُوشِهِ ، وَكُنْتُ آخُذُ @ 1 : 224 @ إِذَا أَعْطَانِي ، وَأَغْزُو إِذَا أَغْزَانِي ، وَأَضْرِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحُدُودَ بِسَوْطِي ، فَلَمَّا أُصِيبَ نَظَرْتُ فِي أَمْرِي فَإِذَا الْخَلِيفَتَانِ اللَّذَانِ أَخَذَاهَا بِعَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِلَيْهِمَا بِالصَّلاةِ قَدْ مَضَيَا وَهَذَا الَّذِي آخُذُ لَهُ مِيثَاقِي قَدْ أُصِيبَ ، فَبَايَعَنِي أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ وَأَهْلُ هَذَيْنِ الْمِصْرَيْنِ
#2
إسناد واحد
64031 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ كَافُورُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُتَبِيُّ ، أنا مَالِكُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَانِيَاسِيُّ ، نا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ إِمْلاءً ، أنا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بن عَبَّاسِ بْنِ خُزَيْمَةَ ، نا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوْحٍ ، نا شيبان بن فروخ ، نا أَبُو بَكْرٍ الْهُذْلِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ الْبَصْرَةَ قَامَ إِلَيْهِ ابْنُ الْكَوَّاءِ ، وَقَيْسُ بْنُ عُبَادٍ ، فَقَالا لَهُ : أَلا تُخْبِرُنَا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا الَّذِي سِرْتَ فِيهِ ، تَتَوَلَّى عَلَى الأُمَّةِ تَضْرِبُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ، أَعَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْكَ ؟ فَحَدِّثْنَاهُ فَأَنْتَ الْمَوْثُوقُ الْمَأْمُونُ عَلَى مَا سَمِعْتَ ، قَالَ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدًا فِي ذَلِكَ ، وَلا وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ مِنْ أَوَّلِ مَنْ صَدَّقَ بِهِ فَلا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ عَهْدٌ مَا تَرَكْتُ أَخَا تَيمِ بْنِ مُرَّةَ ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، يَقُومَانِ عَلَى مِنْبَرِهِ ، وَلَقَاتَلْتُهُمَا بِيَدِي ، وَلَوْ لَمْ أَجِدْ إِلا بُرْدِي هَذَا ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقْتَلْ قَتْلا ، وَلا مَاتَ فَجْأَةً ، مَكَثَ فِي مَرَضِهِ أَيَّامًا وَلَيَالِيَ يَأْتِيهِ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤَذِّنُهُ بِالصَّلاةِ ، فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَهُوَ يَرَى مَكَانِي ، ثُمَّ يَأْتِيهِ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤَذِّنُهُ بِالصَّلاةِ ، فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرٍ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، وَهُوَ يَرَى مَكَانِي ، وَلَقَدْ أَرَادَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ أَنْ تَصْرِفَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَبَى وَغَضِبَ ، وَقَالَ : " أَنْتُنَّ صَوَاحِبِ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ " ، فَلَمَّا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيَّهُ نَظَرْنَا فِي أُمُورِنَا ، فَاخْتَرْنَا لِدُنْيَانا مَنْ رَضِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِدِينِنَا ، فَكَانَتِ الصَّلاةُ أَصْلَ الإِسْلامِ ، وَقَوَامَ الدِّينِ ، وَهُوَ أَمِينُ الدِّينِ ، فَبَايَعْنَا أَبَا بَكْرٍ ، فَكَانَ لِذَلِكَ أَهْلا لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَّا اثْنَانِ ، وَلَمْ يَشْهَدْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَمْ نَقْطَعْ مِنْهُ الْبَرَاءَةَ ، فَأَدَّيْتُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ ، وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ ، وَغَزَوْتُ مَعَهُ فِي جُنُودِهِ ، وَكُنْتُ آخُذُ إِذَا أَعْطَانِي ، وَأَغْزُو إِذَا أَغْزَانِي ، وَأَضْرِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحُدُودَ بِسَوْطِي ، فَلَمَّا قُبِضَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ وَلاهَا عُمَرَ ، فَأَخَذَهَا بِسُنَّةِ صَاحِبِهِ وَمَا يَعْرِفُ مِنْ أَمْرِهِ ، فَبَايَعْنَا عُمَرَ لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَّا اثْنَانِ ، وَلَمْ يَشْهَدْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَمْ نَقْطَعْ مِنْهُ الْبَرَاءَةَ ، فَأَدَّيْتُ إِلَى عُمَرَ حَقَّهُ ، وَعَرَضْتُ طَاعَتَهُ ، وَغَزَوْتُ مَعَهُ فِي جُيُوشِهِ ، وَكُنْتُ آخُذُ إِذَا أَعْطَانِي ، وَأَغْزُو إِذَا أَغْزَانِي ، وَأَضْرِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحُدُودَ بِسَوْطِي ، فَلَمَّا قُبِضَ تَذَكَّرْتُ فِي نَفْسِي قَرَابَتِي ، وَسَالَفَتِي ، وَفَضْلِي ، وَأنا أَظُنُّ أَنْ لا يَعْدِلَ بِي ، وَلَكِنْ خَشِيَ أَنْ لا يَعْمَلَ الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ دَمًا إِلا لِحَقِّهِ فِي قَبْرِهِ ، فَأَخْرَجَ نَفْسَهُ وَوَلَدَهُ وَلَوْ كَانَتْ مُحَابَاةً مِنْهُ لا يَرِثُهَا وَلَدُهُ ، وَبَرِئٌ مِنْهَا إِلَى رَهْطٍ مِنْ قُرَيْشٍ سِتَّةٍ أنا أَحَدُهُمْ ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ الرَّهْطُ تَذَكَّرْتُ فِي نَفْسِي قَرَابَتِي ، وَسَالَفَتِي ، وَأنا أَظُنُّ أَنْ لا يَعْدِلُوا بِي ، فَأَخَذَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَوَاثِيقَنَا عَلَى أَنْ نَسْمَعَ وَنُطِيعُ لِمَنْ وَلاه اللَّهُ أَمَرَنَا ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عُثْمَانَ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِهِ ، فَنَظَرْتُ فِي أَمْرِي ، فَإِذَا طَاعَتِي قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَتِي ، وَإِذَا مِيثَاقِي قَدْ أُخِذَ لِغَيْرِي ، فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ ، فَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ حَقَّهُ ، وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ ، وَغَزَوْتُ مَعَهُ فِي جُيُوشِهِ ، وَكُنْتُ آخُذُ إِذَا أَعْطَانِي ، وَأَغْزُو إِذَا أَغْزَانِي ، وَأَضْرِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحُدُودَ بِسَوْطِي ، فَلَمَّا أُصِيبَ نَظَرْتُ فِي أَمْرِي ، فَإِذَا الْخَلِيفَتَانِ اللَّذَانِ أَخَذَاهَا بِعَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا بِالصَّلاةِ قَدْ مَضَيَا ، وَهَذَا الَّذِي أُخِذَ لَهُ مِيثَاقِي قَدْ أُصِيبَ ، فَبَايَعَنِي أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ وَأَهْلُ هَذَيْنِ الْمِصْرَيْنِ " .
#3
إسناد واحد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ خُزَيْمَةَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ ، ثنا شَيْبَانُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْبَصْرَةَ قَامَ إِلَيْهِ ابْنُ الْكَوَّاءِ وَقَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ ، فَقَالا لَهُ : أَلا تُخْبِرُنَا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا الَّذِي سِرْتَ فِيهِ تَتَوَلَّى عَلَى الأُمَّةِ تَضْرِبُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ، أَعَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَهُ إِلَيْكَ ، فَحَدِّثْنَا ، فَأَنْتَ الْمَوْثُوقُ الْمَأْمُونُ عَلَى مَا سَمِعْتَ ؟ فَقَالَ : أَمَا أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فِي ذَلِكَ فَلا ، وَاللَّهِ لإِنْ كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ صَدَّقَ بِهِ فَلا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ عَهْدٌ مَا تَرَكْتُ أَخَا بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُومَانِ عَلَى مِنْبَرِهِ ، وَلَقَابَلْتُهُمَا بِيَدِي ، وَلَوْ لَمْ أَجِدْ إِلا بُرْدِي هَذَا ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقْتَلْ قَتْلا وَلَمْ يَمُتْ فَجْأَةً ، مَكَثَ فِي مَرَضِهِ أَيَّامًا وَلَيَالِيَ يَأْتِيهِ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤَذِّنُ بِالصَّلاةِ فَيَأْمُرُ @ 1 : 223 @ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ وَهُوَ يَرَى مَكَانِي ، ثُمَّ يَأْتِيهِ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤَذِّنُ بِالصَّلاةِ ، فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَهُوَ يَرَى مَكَانِي ، وَلَقَدْ أَرَادَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ أَنْ تَصْرِفَهُ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَأَبَى وَغَضِبَ وَقَالَ : " أَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ " ، فَلَمَّا قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ نَظَرْنَا فِي أُمُورِنَا ، فَاخْتَرْنَا لِدُنْيَانَا مَنْ رَضِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِدِينِنَا ، وَكَانَتِ الصَّلاةُ أَصْلَ الإِسْلامِ وَقِوَامَ الدِّينِ ، فَبَايَعْنَا أَبَا بَكْرٍ وَكَانَ لِذَلِكَ أَهْلا ، لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَّا اثْنَانِ ، وَلَمْ يَشْهَدْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَمْ نَقْطَعْ مِنْهُ الْبَرَاءَةَ ، فَأَدَّيْتُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ ، وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ ، وَغَزَوْتُ مَعَهُ فِي جُنُودِهِ ، فَكُنْتُ آخُذُ @ 1 : 224 @ إِذَا أَعْطَانِي ، وَأَغْزُو إِذَا أَغْزَانِي ، وَأَضْرِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحُدُودَ بِسَوْطِي ، فَلَمَّا قُبِضَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلاهَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَخَذَهَا بِسُنَّةِ صَاحِبِهِ ، وَما يَعْرِفُ مِنْ أَمْرِهِ ، فَبَايَعْنَا عُمَرَ ، لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَّا اثْنَانِ ، وَلَمْ يَشْهَدْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَمْ نَقْطَعْ مِنْهُ الْبَرَاءَةَ ، فَأَدَّيْتُ إِلَى عُمَرَ حَقَّهُ وَعَرَفْتُ طَاعَتَهُ ، وَغَزَوْتُ مَعَهُ فِي جُيُوشِهِ ، فَكُنْتُ آخُذُ إِذَا أَعْطَانِي ، وَأَغْزُو إِذَا أَغْزَانِي ، وَأَضْرِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحُدُودَ بِسَوْطِي . فَلَمَّا قُبِضَ تَذَكَّرْتُ فِي نَفْسِي قَرَابَتِي وَسَالِفَتِي وَفَضْلِي ، وَأَنَا أَظُنُّ أَنْ لا يُعْدَلَ بِي ، وَلَكِنْ جَنَّبَنِي أَنْ لا يَعْمَلَ الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ ذَنْبًا إِلا لَحِقَهُ فِي قَبْرِهِ ، فَأَخْرَجَ مِنْهَا نَفْسَهُ وَوَلَدَهُ وَلَوْ كَانَتْ مُحَابَاةً مِنْهُ لآثَرَ بِهَا وَلَدَهُ ، وَبَرِئَ مِنْهَا إِلَى رَهْطٍ مِنْ قُرَيْشٍ سِتَّةٍ أَنَا أَحَدُهُمْ ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ الرَّهْطُ تَذَكَّرْتُ فِي نَفْسِي قَرَابَتِي وَسَالِفَتِي وَفَضْلِي ، وَأَنَا أَظُنُّ أَنْ لا يَعْدِلُوا بِي ، فَأَخَذَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَوَاثِيقَنَا عَلَى أَنْ نَسْمَعَ وَنُطِيعَ لِمَنْ وَلاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَنَا ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ ابْنِ عَفَّانَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِهِ ، فَنَظَرْتُ فِي أَمْرِي ، فَإِذَا طَاعَتِي قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَتِي ، وَإِذَا مِيثَاقِي قَدْ أُخِذَ لِغَيْرِي ، فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ ، فَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ حَقَّهُ ، وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ ، وَغَزَوْتُ مَعَهُ فِي جُيُوشِهِ ، وَكُنْتُ آخُذُ إِذَا أَعْطَانِي ، وَأَغْزُو إِذَا أَغْزَانِي ، وَأَضْرِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحُدُودَ بِسَوْطِي ، فَلَمَّا أُصِيبَ نَظَرْتُ فِي أَمْرِي ، فَإِذَا الْخَلِيفَتَانِ اللَّذَانِ أَخَذَاهَا بِعَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمَا بِالصَّلاةِ قَدْ مَضَيَا ، وَهَذَا الَّذِي آخُذُ لَهُ مِيثَاقِي قَدْ أُصِيبَ ، فَبَايَعَنِي أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ وَأَهْلُ هَذَيْنِ الْمِصْرَيْنِ "