← شجرة الإسناد
المتن · 20
221 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ , وَأَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ الْأَزْدِيُّ ، وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ، عن الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عن أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ , وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " هَاتُوا إِلَيَّ رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ , فَإِذَا كَانَ …
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغتان مميزتان · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
221 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ , وَأَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ الْأَزْدِيُّ ، وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ، عن الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عن أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ , وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " هَاتُوا إِلَيَّ رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ , فَإِذَا كَانَ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا , فَإِذَا كَانَتْ لَكَ ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ , فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " , قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ بِحِسَابِ ذَلِكَ أَمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ @ 1 : 241 @ وَالسَّلامُ , إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ : فِي الْحَدِيثِ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عن سُفْيَانَ ، عن أَبِي إِسْحَاقَ , عن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : " فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَذَكَرَ سُفْيَانُ ، وَشُعْبَةُ ، عن الْمُغِيرَةِ ، عن إِبْرَاهِيمَ بِمِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ فِيمَا زَادَ .
#2 إسناد واحد
168 أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ ، وَالْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " هَاتُوا لِي رُبْعَ الْعُشُورِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ ، فَبِحِسَابِ ذَلِك " . قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ ، يَقُولُ : بِحِسَابِ ذَلِكَ أَمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "