221 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ , وَأَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ الْأَزْدِيُّ ° ، وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ° ، عن الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ° ، عن أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ° ، عن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ° , وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ° ، عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ° ، عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " هَاتُوا إِلَيَّ رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ , فَإِذَا كَانَ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا , فَإِذَا كَانَتْ لَكَ ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ , فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " , قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ بِحِسَابِ ذَلِكَ أَمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ , إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ : فِي الْحَدِيثِ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عن سُفْيَانَ ، عن أَبِي إِسْحَاقَ , عن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : " فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَذَكَرَ سُفْيَانُ ، وَشُعْبَةُ ، عن الْمُغِيرَةِ ، عن إِبْرَاهِيمَ بِمِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ فِيمَا زَادَ .