← شجرة الإسناد
المتن · 47
137 أَخْبَرَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، قَالَ : قُلْتُ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَكُونُ فِي الصَّيْدِ ، أَفَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلْيَزُرَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يُخِلَّهُ بِشَوْكَةٍ " . قَالَ …
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
137 أَخْبَرَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، قَالَ : قُلْتُ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَكُونُ فِي الصَّيْدِ ، أَفَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلْيَزُرَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يُخِلَّهُ بِشَوْكَةٍ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نَقُولُ ، وَثِيَابُ الْقَوْمِ كَانَتْ صِفَاقًا ، فَإِذَا كَانَ الْقَمِيصُ صَفِيقًا لَا يَشِفُّ عَنْ لَابِسِهِ صَلَّى فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ وَزَرَّهُ , أَوْ خَلَّهُ بِشَيْءٍ , أَوْ رَبَطَهُ لِئَلَّا يَتَجَافَى الْقَمِيصُ ، فَيَرَى مِنَ الْجَيْبِ عَوْرَتَهُ , أَوْ يَرَاهَا غَيْرُهُ ، فَإِنْ صَلَّى فِي قَمِيصٍ , أَوْ ثَوْبٍ مَعْمُولٍ عَمَلَ الْقَمِيصِ مِنْ جُبَّةٍ , أَوْ غَيْرِهَا غَيْرَ مَزْرُورٍ أَعَادَ الصَّلَاةَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهُوَ يُخَالِفُ الرَّجُلَ يُصَلِّي مُتَوَشِّحًا , التَّوَشُّحُ مَانِعٌ لِلْعَوْرَةِ أَنْ تُرَى ، وَيُخَالِفُ الْمَرْأَةَ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ وَالْمِقْنَعَةِ , وَالْخِمَارُ وَالْمِقْنَعَةُ سَاتِرَانِ عَوْرَةَ الْجَيْبِ ، فَإِنْ صَلَّى الرَّجُلُ فِي قَمِيصٍ غَيْرِ مَزْرُورٍ وَفَوْقَهُ عِمَامَةٌ , أَوْ رِدَاءٌ , أَوْ إِزَارٌ يَضُمُّ مَوْضِعَ الْجَيْبِ حَتَّى يَمْنَعَهُ مِنْ أَنْ يَنْكَشِفَ ، أَوْ مَا دُونَهُ إِلَى الْعَوْرَةِ ، حَتَّى لَوِ انْكَشَفَ لَمْ تُرَ عَوْرَتُهُ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ ، وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَّى حَازِمًا فَوْقَ عَوْرَتِهِ بِحَبْلٍ أَوْ خَيْطٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَضُمُّ الْقَمِيصَ حَتَّى يَمْنَعَ عَوْرَةَ الْجَيْبِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَمِيصُ مَزْرُورًا وَدُونَ الْجَيْبِ أَوْ حِذَاءَهُ شِقٌّ لَهُ عَوْرَةٌ كَعَوْرَةِ الْجَيْبِ ، لَمْ تُجْزِهِ الصَّلَاةُ فِيهِ إِلَّا كَمَا تُجْزِيهِ فِي الْجَيْبِ ، وَإِنْ صَلَّى فِي قَمِيصٍ فِيهِ خَرْقٌ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْعَوْرَةِ وَإِنْ قَلَّ لَمْ تُجْزِهِ الصَّلَاةُ ، وَإِنْ صَلَّى فِي قَمِيصٍ يَشِفُّ عَنْهُ لَمْ تُجْزِهِ الصَّلَاةُ ، وَإِنْ صَلَّى فِي قَمِيصٍ فِيهِ خَرْقٌ عَلَى غَيْرِ الْعَوْرَةِ لَيْسَ بِوَاسِعٍ تُرَى مِنْهُ الْعَوْرَةُ أَجْزَأَتْهُ الصَّلَاةُ ، وَإِنْ كَانَتِ الْعَوْرَةُ تُرَى مِنْهُ لَمْ تُجْزِهِ الصَّلَاةُ فِيهِ ، وَهَكَذَا الْخَرْقُ فِي الْإِزَارِ يُصَلِّي فِيهِ ، وَأُحِبُّ أَنْ لَا يُصَلِّيَ فِي الْقَمِيصِ إِلَّا وَتَحْتَهُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ , أَوْ فَوْقَهُ سُتْرَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ يَصِفُهُ وَلَمْ يَشِفَّ كَرِهْتُ لَهُ ، وَلَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ , وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ أَشَدُّ حَالًا مِنَ الرَّجُلِ ، إِذَا صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ يَصِفُهَا الدِّرْعُ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تُصَلِّيَ إِلَّا فِي جِلْبَابٍ فَوْقَ ذَلِكَ ، وَتُجَافِيهِ عَنْهَا لِئَلَّا يَصِفَهَا الدِّرْعُ . @ 1 : 106 @