← شجرة الإسناد
المتن · 370
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، أنا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ ، نا سُلَيْمَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا …
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، أنا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ ، نا سُلَيْمَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا " . @ 5 : 319 @ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهَذَا قولُ عامة أهل العلم أن المرأة إذا زوَّجها وليَّان من رجلين ، وَكَانَ أحدُهما سابقًا ، وعُرف السابقُ منهما أن الأول صَحِيح ، والثاني باطل ، سواء دخل بها الثاني ، أو لم يدخل إِلا ما حُكي عَنْ عَطَاء ، أَنَّهُ قَالَ : إن كَانَ قد دخل بها الثاني ، فهي للثاني ، وَبِهِ قَالَ مَالِك . فأما إذا وقعا معًا ، فهما باطلان ، وكذلك إذا احتملَ وقوعهما معا ، واحتمل سبقُ أحدهما غيرَ أن الاحتياط فِي هذه الصورة أن يأمرهما الحاكمُ بالطلاق ، ويطلقها أحدهما ، ثُمَّ يزوجها من الآخر ، وإن عُرف سبقُ أحدهما ثُمَّ اشتبه يُوقَّف إِلَى أن يتبين ، وكذلك إذا سبق أحدهما ، ولم يُعرف السابقُ على أحد القولين ، وَهُوَ الأقيسُ عندي . والقول الثاني : أنهما باطلان فِي هذه الصورة أيضًا ، كما لو احتمل وقُوعهما معا واحتمل السبق .