← شجرة الإسناد
المتن · 372
3222 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَالْوَلِيدُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِير ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ ، فَقُدِّمُوا فِي طُوًى مِنْ أَطْوَاء…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغتان مميزتان · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
3222 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَالْوَلِيدُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِير ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ ، فَقُدِّمُوا فِي طُوًى مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ ، وَكَانَ إِذْ ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاثًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أَقَامَ "
#2 إسناد واحد
-10 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَالْوَلِيدُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشْيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ ، فَقَدِمُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاثًا . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أَقَامَ ثَلاثًا 32 ـ ذكر إباحة تأخير الإمام قسم الغنائم إذا غنم من أموال المشركين إلى أن يمكنه قسمها بعد الخروج من دار الحرب ( ح 6593 )