← شجرة الإسناد
المتن · 376
54 نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " ففي الركاز الخمس قليلا كَانَ أو كثيرا ، والركاز دفن الجاهلية وسواء كَانَ ذهبا ، أو فضة ، أو نحاسا ، أو حديدا ، أو جوهرا ، أو غير ذَلِكَ عَلَى ظاهر الحديث ، وسواء كَانَ الذي …
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
54 نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " ففي الركاز الخمس قليلا كَانَ أو كثيرا ، والركاز دفن الجاهلية وسواء كَانَ ذهبا ، أو فضة ، أو نحاسا ، أو حديدا ، أو جوهرا ، أو غير ذَلِكَ عَلَى ظاهر الحديث ، وسواء كَانَ الذي وجده : حرا أو عبدا أو مكاتبا أو امرأة أو صبيا أو ذميا ، وسواء مَا وجد منه في موات أرض الإسلام أو أرض الحرب ، إن فِيهِ الخمس وأربعة أخماس لمن وجده . فأما مَا يخرج من المعادن فهي فائدة يستقبل بها وبما يستفيده المرء من غير المعادن الحول إلا مَا كَانَ من نماء الماشية التي في أمهاتها الزكاة ، فإن حكم ذَلِكَ حكم الأمهات . وفي العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عَلَيْهَا الحول تقوم بالأغلب من نقود البلد وتخرج زكاتها ، وَلا يجوز إخراج الزكاة إلا بعد حلول الحول ، وخبر العباس لا يثبت . @ 1 : 69 @ وإذا أخرج المرء زكاة ماله فضاعت ، فإن كَانَ فرط فهو ضامن ، وإن لم يكن فرط أخرج زكاة مَا بقي كالشريكين يضيع بعض مالهما ، يكونان شريكين فيما بقي ، وإذا مات الرجل بعد وجوب الزكاة عليه أخرجت من ماله كديون الناس ، والزكاة تجب في مال اليتيم كوجوبها في مال البالغ .