54 نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ° ، عَنْ مَعْمَرٍ ° ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "
ففي الركاز الخمس قليلا كَانَ أو كثيرا ، والركاز دفن الجاهلية وسواء كَانَ ذهبا ، أو فضة ، أو نحاسا ، أو حديدا ، أو جوهرا ، أو غير ذَلِكَ عَلَى ظاهر الحديث ، وسواء كَانَ الذي وجده : حرا أو عبدا أو مكاتبا أو امرأة أو صبيا أو ذميا ، وسواء مَا وجد منه في موات أرض الإسلام أو أرض الحرب ، إن فِيهِ الخمس وأربعة أخماس لمن وجده . فأما مَا يخرج من المعادن فهي فائدة يستقبل بها وبما يستفيده المرء من غير المعادن الحول إلا مَا كَانَ من نماء الماشية التي في أمهاتها الزكاة ، فإن حكم ذَلِكَ حكم الأمهات . وفي العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عَلَيْهَا الحول تقوم بالأغلب من نقود البلد وتخرج زكاتها ، وَلا يجوز إخراج الزكاة إلا بعد حلول الحول ، وخبر العباس لا يثبت . وإذا أخرج المرء زكاة ماله فضاعت ، فإن كَانَ فرط فهو ضامن ، وإن لم يكن فرط أخرج زكاة مَا بقي كالشريكين يضيع بعض مالهما ، يكونان شريكين فيما بقي ، وإذا مات الرجل بعد وجوب الزكاة عليه أخرجت من ماله كديون الناس ، والزكاة تجب في مال اليتيم كوجوبها في مال البالغ .
-
عبد الرحمن بن صخر
صحابي
- عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف… ثقة إمام مكثر
- سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي … أحد العلماء الأ…