53 نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ° ، قَالَ نا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ° ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ° ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلا جُعِلَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ ، ثُمَّ أُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ يُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ ، وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ "
فالزكاة في الذهب تجب بظاهر قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ سورة التوبة آية 34 . وهذا الخبر ، وعوام أهل العلم ، يقولون في عشرين مثقالا من الذهب : نصف مثقال . وَلا يجوز ضم الذهب إِلَى الورق ، كما لا يجوز ضم الإبل إِلَى البقر ، وفيما زاد عَلَى العشرين مثقالا ربع العشر ، وفي الحلي الزكاة عَلَى ظاهر الكتاب والسنة وليس في اللؤلؤ والياقوت وسائر الجواهر زكاة . باب ذكر الركاز والمعادن وغير ذَلِكَ