← شجرة الإسناد
المتن · 376
175 نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : نا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ ، وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ " فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ " . وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : يقضى به بينهما بنصفين ، وفيه قول…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
175 نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : نا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ ، وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ " فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ " . وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : يقضى به بينهما بنصفين ، وفيه قول ثالث وهو أن يخرج الشيء من يد من هو بيده ويوقف حَتَّى يصطلحا عليه ، لأن من المحال أن تكون الدار فِي حال واحدة بكمالها لكل واحد منهما . @ 1 : 229 @ وإذا كَانَ الشيء بيد الرجل فادعاه آخر ، وأقام كل واحد منهما البينة عَلَى أن الشيء لَهُ فصاحب اليد أولى لفضل قوة سببه عَلَى سبب صاحبه ، هذا قول الشَّافِعِيِّ . وقال أحمد بن حنبل : البينة بينة المدعي الذي ليس بيده الشيء ويسلم إليه . واحتج بظاهر الحديث قوله : " البينة عَلَى المدعي " . وقال أحمد : ليس بين المباح وبين غيره فرق ، ويحكم بالشيء للذي ليس فِي يده . @ 1 : 230 @