← شجرة الإسناد
المتن · 692
حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : " أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَةً ، أَوْ قَالَ الشَّاةَ ، فَاشْتَرَى بِهِ اثْنَتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : " أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَةً ، أَوْ قَالَ الشَّاةَ ، فَاشْتَرَى بِهِ اثْنَتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ " قال أبو عمر : ليس في هذا الحديث حجة لمن احتج به في هذا الباب ، لا من جهة الإسناد ، ولا من جهة المعنى ، وقال الشافعي : إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها ، فلا يجوز النكاح ، وإن أجازه الولي حتى يبتدأ بما يجوز ، وكذلك البيع عنده إذا وقع فاسدا ، كرجل باع مال غيره بغير إذنه ، لا يجوز وإن أجازه صاحبه حتى يستأنفا بيعا ، وهو قول داود في الوجهين جميعا . ومن حجتهم . قَوْلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ، وَهُوَ عَاهِرٌ ، وَلَمْ يَقُلْ ، إِلا أَنْ يُجِيزَهُ السَّيِّدُ ، فَكَذَلِكَ كُلُّ وَلِيٍّ كَالسَّيِّدِ فِي ذَلِكَ " وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ خَنْسَاءَ حِينَ رَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِكَاحَهَا ، إِذْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا ، وَلَمْ يَقُلْ إِلا أَنْ تُجِيزِي . وقال الثوري ، وأحمد ، وإسحاق في هذه المسألة : أحب أن يستقبلوا نكاحا جديدا ، وقال أحمد بن حنبل : لا أرى للقاضي ولا للولي أن يزوج اليتيمة @ 19 : 108 @ حتى تبلغ تسع سنين ، قَالَ : فإن زوجت صغيرة دون تسع سنين ، فلا أرى أن يدخل بها حتى تبلغ تسع سنين . قال أبو عمر : لا أعلم أحدا قاله غيره ، وأظنه أخذه من قصة عائشة في الدخول ، وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين ، أو سبع سنين ، ودخل بها وهي ابنة تسع أو عشر سنين .