← شجرة الإسناد
المتن · 692
قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : " دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهِيَ فِي بَيْتِ آلِ الزُّبَيْرِ ، فَسَأَلْنَاهَا عَنْ حَدِيثِهَا ، فَقَالَتْ : طَلّ…
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : " دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهِيَ فِي بَيْتِ آلِ الزُّبَيْرِ ، فَسَأَلْنَاهَا عَنْ حَدِيثِهَا ، فَقَالَتْ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا ، فَلَمْ يَدَعْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ : لَمْ يَدَعْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ، فَقَالُوا : صَدَقَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " اسْكُنِي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ بَيْتَ أُمِّ شَرِيكٍ مَغْشِيٌّ ، وَلَكِنِ اقْعُدِي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَإِنَّكِ إِنْ تَنْزِعِي ثِيَابَكِ لَمْ يَرَ شَيْئًا ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ، قَالَتْ : فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ ، فَأَتَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : " أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ ، فَخَطَبَنِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَتَزَوَّجْتُهُ ، فَبَارَكَ اللَّهُ لِي " وروى معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، أن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى فاطمة بنت قيس امرأته بتطليقة كانت بقيت له من طلاقه . وَرَوَى اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ " وَأَنَّ أَبَا @ 19 : 140 @ حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ " . هذه رواية يزيد بن خالد الرملي ، عن الليث ذكرها أبو داود عن يزيد هذا . وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ قَيْسٍ ، وَهِيَ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ " فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا " . حدثناه عبد الوارث ، قَالَ : حَدَّثَنَا قاسم ، قَالَ : حَدَّثَنَا مطلب ، قَالَ : حَدَّثَنَا عبد الله بن صالح ، وهذه الرواية عندي ، أصح من التي ذكر أبو داود عن يزيد بن خالد ، عن الليث لأني أخشى أن يكون صحف كما صنع في اسم زوج فاطمة ، إذ قال : كانت عند أبي حفص بن المغيرة ، وأن أبا حفص بن المغيرة ، وقد مضى القول على من قال ذلك قبل هذا ، والحمد لله . وَرَوَى يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، فَجَمَعَ يُونُسُ الْحَدِيثَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ ، وَكَذَلِكَ الزُّبَيْدِيُّ جَمَعَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةٌ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا ، بَعَثَ إِلَيْهَا بِطَلاقِهَا ذَلِكَ ، كَذَلِكَ قَالَ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ فِيهِ ، وَهَذَا يُصَحِّحُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، وَهُوَ غَائِبٌ ، وَقَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ جَمَاعَةٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ : " أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْيَمَنِ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي " فَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَرَوَى صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ " أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثٍ تَطْلِيقًات " . @ 19 : 141 @ وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، قَالَتْ : " كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عُمَرَ ، فَبَعَثَ إِلَيَّ بِتَطْلِيقَتِي الثَّالِثَةَ " ، فَهَذَا مَا بَلَغَنِي مِمَّا فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ مِنَ الاخْتِلافِ فِي صِفَةِ طَلاقِهَا ، فَلا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ قَالَ إِنَّ طَلاقَ الثَّلاثِ مُجْتَمِعَاتٍ سُنَّةٌ ، وَلا لِمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ ، لِلاخْتِلافِ فِيهِ ، وَقَدْ أَوْضَحْنَا الْقَوْلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَبَسَّطْنَاهُ وَمَهَّدْنَاهُ فِي بَابِ نَافِعٍ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . وأما قوله : فأرسل إليها وكيله بشعير ، ففيه إباحة الوكالة وثبوتها ، وهذا أصل فيها . وأما قوله : والله ما لك علينا من شيء ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : " ليس لك عليه نفقة " ففي هذا دليل بل نص أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا ، فيكون لها النفقة بإجماع ، لقول الله عز وجل : وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سورة الطلاق آية 6 ، وفي هذا دليل بين أنهن إن لم يكن أولات حمل لم ينفق عليهن ، وفاطمة بنت قيس لم تكن حاملا ، فلهذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نفقة لك " . واختلف أهل العلم في النفقة للمبتوتة ، فأباها قوم ، وهم أهل الحجاز ، منهم : مالك ، والشافعي ، وتابعهم على ذلك أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وحجتهم ظاهرة قوية بهذا الحديث . وقال آخرون : لها النفقة ، وممن قال ذلك أكثر فقهاء العراقيين ، منهم ابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والحسن بن صالح ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وعثمان البتي ، وعبيد الله بن الحسن ، وحجتهم ما روي عن عمر ، وابن مسعود ، أنهما قالا : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة . @ 19 : 142 @